24 سبتمبر, 2014 18:36 م
أصدر شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 130 لسنة 2014 بشأن ضوابط تقييم شركات خدمات الإدارة لصافى أصول صناديق الاستثمار وتحديد الأصول والأوراق المالية التى يتعين الاستعانة بمقيم متخصص ومستشار مالى مستقل لتقييمه فى ضوء ما نصت عليه المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتى أناطت بمجلس إدارة الهيئة تنظيم هذا الموضوع.
وقال سامى ـ فى تصريحات له الأربعاء ـ إن المهلة السابق منحها لصناديق الاستثمار للتعاقد مع شركات خدمات الإدارة، انتهت ومن ثم فكل صندوق حاليا يجب أن تتولى إحدى تلك الشركات تقييم أصوله والتزاماته وحساب صافى قيمة وثائقه, وعليها بشكل دورى لا يقل عن مرة كل ثلاثة أشهر تقييم الأصول والأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة التى تستثمر صناديق الاستثمار أموالها فيها مع مراعاة تعيين جهات تقييم متخصصة ومستقلة.
ويتعين على شركة خدمات الإدارة تعيين مستشار مالى مستقل مرخص له من قبل الهيئة لتحديد القيمة العادلة فى حالات المساهمات فى شركات غير المقيد لها أسهم فى البورصة، والمساهمات فى شركات مقيد لها أسهم فى البورصة ولا يوجد لها أسعار سوقية معلنة وقت تقييمها أو مضى على آخر سعر معلن ثلاثة أشهر أو تداولاتها محدودة وغير نشطة عند زياد القيمة الدفترية للمساهمة عن 10% من أصول الصندوق.
وفى حالة المساهمات فى شركات مقيد لها أسهم فى البورصة وتزيد القيمة الدفترية للمساهمة عن 15% من أصول الصندوق, مضيفاً أنه فيما يخص تحديد القيمة العادلة للأصول العقارية لصناديق الاستثمار العقارى فيتم الاستعانة باثنين من المقيمين العقاريين المرخص لهم من قبل الهيئة كل يعمل على انفراد.
أما مساهمات صندوق الاستثمار فى شركات غير مقيدة أسهمها فى البورصة والتى لا تقل نسبة أصولها العقارية عن 80% من إجمالى أصول الشركة، يتوجب بشأنها أن يستند فيها تحديد القيمة العادلة من المستشار المالي المستقل إلى تقريرين من اثنين من المقيمين العقاريين.