أ ش أ
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة، بعدم دستورية المادة 5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية المستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2003، فيما نصت عليه من عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر على مخالفة الاشتغال بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى لغير الأعضاء العاملين بأي من هذه النقابات أو المصرح لهم بصفة ومؤقتة لعمل محدد أو لفترة محددة بأداء عمل فني.
وقال المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المحكمة استندت في قضائها إلى أن امتناع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري على ما خلصت له مناقشات لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية في شأن نص المادة 67 من دستور 2014 إنما شرعت كفالة لحرية الإبداع الفني أو الأدبي باعتبارها قاطرة الفكر، وداعمة الثقافة، وحاضنة قوى المجتمع الناعمة، فلا يخشى صاحب الإبداع الفني أو الأبي من مداهمته بعقوبة تسلب حريته على ما أنتجه ذهنه من منتج أدبي، أو ما قدمته موهبته الفطرية من أداء فني.
وأشارت المحكمة، إلى أنه في المقابل فإن امتناع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المشار إليها إنما ينضبط بشروط واضحة، فلا حصانة لمنتج فني أو أدبي أو فكري من معاقبة كل من فيه بعقوبة سالبة للحرية، إذا كون فعله جريمة متعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.
وتابعت المحكمة، أنه لما كانت عقوبة الحبس بحديها الأدنى والأقصى المنصوص عليها في المادة 5 مكرر من القانون رقم 35 لنة 978 رصدها المشرع لجريمة تنظيمية قوامها مخالفة قيود نقابية باشتغال غير أعضاء النقابة العاملين بأعمال تحض أعضائها وبغير الحصول على تصريح مؤقت بذلك من مجلس النقابة، ودون أن يتضمن المنتج الفني العلني أركان جريمة أخرى من الجرائم التي رصد لها المشروع عقوبة سالبة للحرية، فإن النص المطعون فيه يكون قد خالف نهي المشرع الدستوري وقيد الحرية الشخصية اعتسافًا، وفي غير ضرورة اجتماعية، وتصادم مع مبادئ المساواة والعدل وأهدر سيادة القانون.