ملف إخباري؛ إعداد: عبد الله السبع
حَجُّ بيتِ الله الحرام رُكنٌ من أركان الإسلام لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا{. وقوله صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا.
إذن؛ فالحَجُّ واجبٌ على كل مسلمٍ مستطيعٍ مرةً واحدةً في العمر .والاستطاعة هي أن يكون المسلمُ صحيحَ البدن، يملِكُ من المواصلات ما يصل به إلى مكة حسب حاله، ويملِكُ زادًا يكفيه ذِهابًا وإيابًا زائدًا على نفقات مَنْ تلزمه نفقته.
بلبس الذكر لباس الإحرام؛ وهو: إزار ورداء، ونعلين. أما المرأة فتُحرِمُ فيما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج، ولا يشترط تقيدها بلونٍ محدد، لكن من دون قفازين أو نقاب.
بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد (العاشر من ذي الحجة)؛ ينحر الحاج هديَه، ويُستحَبُّ له أن يأكلَ منه ويهدي ويتصدق.
بعد ذبح الهدي يحلِقُ الحاجُّ رأسَه أو يُقصِّر منه ، والحلق أفضل من التقصير ، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة.
بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير؛ يُباح للحاج كل شيء حُرِّم عليه بسبب الإحرام إلا مباشرة النساء، ويُسمَّى هذا التحلل (التحلل الأول).
ثم يتجه الحاج - بعد أن يتطيَّب - إلى الكعبة؛ ليطوفَ طواف الإفاضة.. وبعد هذا الطواف يحِلُّ للحاجِ كلُّ شيءٍ حُرِّم، حتى النساء.. ويُسمَّى هذا التحلل (التحلل التام(، ويأمُل الحاجُّ أن يكون مغفورَ الذنوبِ كيومِ ولدته أُمُّه.