أ.ش.أ
وافقت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981.
وكانت اللجنة قد شهدت جدلا بين ممثلي الحكومة من جانب والنواب الذين كانوا يصرون على تشديد العقوبة على من يقوم بتسليط اضواء الليزر على الطائرات إلا أن ممثلة الحكومة حذرت من التزيد فى العقوبة التى قد تؤدى إلى زيادة الظاهرة وليس محاربتها، مطالبة بالموافقة على مشروع القانون كما هو وهو توقيع الغرامة ثم الحبس فى حالة العودة.
وتأتي التعديلات بإضافة مادتين جديدتين، علي النحو التالي:
مادة 27 مكرر:
يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 مللي وات علي الطائرات بما يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
مادة 174 مكرر:
يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 27 مكرر من هذا القانون.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن عامين في حالة العود، في جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المطلوبة.