أ ش أ
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، بشكل نهائي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية.
وينص مشروع القانون على أن هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام، وغيره من الأموال المملوكة للدولة.
كما نص مشروع القانون على أن يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس الهيئة، ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الهيئة، وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية، ويحل النائب محل رئيس الهيئة عند غيابه، وتكون له جميع اختصاصاته.
وبحسب مشروع القانون، تتشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب بدرجة نائب وزير، وعدد كاف من الأعضاء، ويعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء.
وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
وبحسب مشروع القانون، تضع الهيئة تقريرا سنويا عن جهودها ونشاطها تضمنه نتائج أعمالها وأبحاثها ودراستها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، طبقا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
ويجيز مشروع القانون لهيئة الرقابة الإدارية كلما رأت مقتض لذلك أن تجري التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية، وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق، أحيلت الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بموافقة رئيس الهيئة ونائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق.
ولفت مشروع القانون إلى دور الهيئة في كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وفقا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
كما ينص مشروع القانون على أن يُصرف لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة 100% من الراتب الأساسي شهرياً، ويمنح العاملون علاوة الرقابة بنسبة 80% من الراتب الأساسي شهرياً.
وينص مشروع القانون على إنشاء مركز متخصص يسمى "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" تتبع رئيس الهيئة وتعتبر أحد قطاعتها، وتهدف إلى إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلا عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى.
وبحسب مشروع القانون، تقوم الأكاديمية في سبيل تحقيق أغراضها بعقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة، وعقد الدورات والمؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية في مجالات نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته، وتبادل الخبرات والوقائق والبحوث من الجهات التي تباشر نشاطاً مماثلا في الداخل أو في الخارج.
ويشمل نشاط الأكاديمية إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة في إطار المنح الدراسية التي ترد للأكاديمية من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية، ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائل العاملين بالدولة.
وينص مشروع القانون على أن مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها وعلى ألأخص رسم السياسة العامة للأكاديمية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ومتابعة تنفيذها، ووضع اللائحة الداخلية للأكاديمية، وإعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية، والنظر في التقارير الدولية التي قدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها، والنظر في كل ما يرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الأكاديمية.
وبحسب مشروع القانون، يصدر بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية قرار من رئيس الهيئة بما لا يتجاوز تسعة أعضاء.