س : توضيح مشروعية الجهر بالتكبير في عيد الأضحى وأيام التشريق في المساجد بعد الصلوات المكتوبة؛ حيث تعارف الناس على أن الجهر بالتكبيرات ثلاثا أو أكثر وترًا بصيغة جماعية، ويريد بعض أئمة المساجد إلغاء التكبير جهرًا وجماعة ليكون سرًّا وفرادى؟
الجــواب
التكبير في العيد مندوب، ولم يرد في صيغة التكبير ولا هيئته شيء بخصوصه في السنة المطهرة؛ فالأمر فيه على السعة؛ لأن النص الوارد في ذلك مطلق وهو قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده في الشرع؛ إذ من البدعة تضييق ما وسَّع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا شَرَع اللهُ سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثرَ مِن وجه فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل.
ولا شك أن التكبير في الجَمْعِ أظهرُ لشعائر الله تعالى وأرجى للقبول وأيقظُ للقلب وأجمعُ للهمة وأَدعى لاستشعار معناه؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدُ اللهِ مع الجَماعةِ» رواه الترمذي وحسَّنه والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وقد مضى عمل المسلمين سلفًا وخلفًا على الجهر بالتكبير في عيد الأضحى من غير نكير، والطعن في مشروعية ذلك اتهامٌ لعلماء الأمة بالجهل والضلال وهو أمر ينأى عنه كل عاقل.
قال الإمام النووي في "المجموع" (5/39، ط. دار الفكر) في سياق كلامه عن التكبير دبر الصلوات المكتوبات في الأضحى: [يستحب رفع الصوت بالتكبير بلا خلاف] اهـ.
بل جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على مطلَق الجهر بالتكبير في العيدين؛ فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نلبس أجود ما نجد، وأن نتطيب بأجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، والبقرة عن سبعة والجزور عن سبعة، وأن نُظهِرَ التكبير وعلينا السكينة والوقار" رواه البخاري في "التاريخ" والحاكم في "المستدرك"، والطبراني في "المعجم الكبير". قال الحاكم في "المستدرك": [لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة] اهـ، وقد تعقبه ابن الملقن والحافظ ابن حجر وغيرهما بأنه ليس بمجهول بل وثقه ابن حبان.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج يوم الفطر والأضحى رافعًا صوته بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصلَّى" رواه الحاكم والبيهقي مرفوعًا وموقوفًا، ولكن صحح البيهقي وقفه، وقال الحاكم في "المستدرك": [هذه سنة تداولها أئمة أهل الحديث، وصحت به الرواية عن عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة] اهـ.
وقال الإمام الشافعي رحمه الله في "الأم" (8/124): [وأحب إظهار التكبير جماعة وفرادى في ليلة الفطر وليلة النحر مقيمين وسفرًا في منازلهم ومساجدهم وأسواقهم] اهـ.
وقال أيضا في "الأم" (1/384): [إذا رأوا هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى، في المسجد والأسواق والطرق والمنازل، ومسافرين ومقيمين في كل حال وأين كانوا، وأن يظهروا التكبير ولا يزالون يكبرون حتى يغدوا إلى المصلى، حتى يخرج الإمام للصلاة، ثم يدعوا التكبير، وكذلك أحب في ليلة الأضحى] اهـ.
وقال أيضًا في "الأم" (1/400): [ويكبر الحاج خلف صلاة الظهر من يوم النحر، إلى أن يصلوا الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يقطعون التكبير إذا كبروا خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ويكبر إمامهم خلف الصلوات، فيكبرون معًا، ومتفرقين ليلا ونهارًا، وفي كل هذه الأحوال] اهـ.
وبناء على ذلك: فالتكبير الجماعي عقب الصلوات المكتوبات مستحب شرعًا، بل هو من إظهار شعائر الله تعالى، وهو داخل في عمومات النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وقد مضى عليه المسلمين سلفًا وخلفًا من غير نكير، والقول ببدعيته قول باطل لا يُعوَّل عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم
إعداد / داليـا ابراهيم الجمـل
open
click women who cheat on men