مجلس النواب يناقش التقرير النهائى لمقترح تعديل الدستور
15 أبريل, 2019 13:30 م

 

أ ش أ

 
عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسة لمناقشة التقرير النهائى لمقترح تعديل الدستور.
 
 
وقال د. على عبد العال رئيس مجلس النواب أن المجلس سيكثف جلساته الثلاثاء منذ الصباح الباكر، لينتهي من المناقشة وعرض الآراء والتصويت على التقرير النهائي للتعديلات الدستورية.
 
 
وأستطرد قائلا : «أنه سيتم تخصيص الجلسة الأولى اليوم للاستماع لآراء النواب، والجلسة الثانية سنناقش المواد المقترح تعديلها، والجلسة الثالثة ستكون لآخذ الرأي النهائي على التقرير .
 
 
وشدد عبد العال أن الهدف من تكثيف الجلسات البرلمانية هو الانتهاء من التصويت على تقرير التعديلات الدستورية، وذلك حتى يتمكن النواب من العودة لدوائرهم لعقد المؤتمرات الخاصة بشرح التعديلات الدستورية، وذلك قبل إجراء الاستفتاء الشعبي على هذه التعديلات.
 
وتابع قائلًا :«بناء على ذلك سيتم إلغاء جلسة يوم الأربعاء ،وتكثيف العمل يوم الثلاثاء بنحو ثلاث جلسات بداية من العاشرة صباحا».
 
وأشار رئيس المجلس على الأمانة العامة للنواب بضرورة إلغاء جميع الاجتماعات البرلمانية صباح يوم الثلاثاء، وذلك حتى يتمكن المجلس من مناقشة تقرير التعديلات الدستورية.
 
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت بصفة نهائية أمس الأحد على التعديلات الدستورية المقترحة .
 
وجاءت التعديلات الدستورية التي وافق عليها المجلس كالتالي:
 
المادة (102)- فقرة أولى :
 
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد على الأقل للمرأة.
 
المادة (102)- فقرة ثالثة :
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
 
مادة (140) فقرة أولى 
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
 
مادة انتقالية (241 مكرر) 
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية.
 
مادة (160) فقرة أولى :
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
 
مادة (160) فقرة أخيرة 
ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
 
مادة (185) :
 
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ويحل محله عند غيابه من يفوضه رئيس الجمهورية من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.
 
المادة (189) فقرة ثانية:
 
ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
المادة (190):
 
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه، والعقود التي يحددها القانون وتكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة (193) فقرة ثالثة:
 
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
المادة (200) الفقرة الأولى:
 
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
مادة (204) فقرة ثانية:
 
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
مادة (234):
 
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
مادة (243):
 
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
مادة (244):
 
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
مواد مستحدثة –
مادة (151 مكررا) :
 
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.
وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و148 و ١٧٣.
مادة (244 مكررا) 
تسري أحكام الفقرة الأولى من المادة (102) بشأن تخصيص ما لا يقل عن ربع عدد مقاعد مجلس النواب للمرأة، بدءا من الفصل التشريعى القادم.
 
مادة (248)
 
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا لتوطيد دعائم الديمقراطية والسلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
مادة (249)
 
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأية في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
مادة (250)
 
يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.
مادة (251)
 
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة (252)
 
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة (253)
 
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة (254)
 
تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد “103- و 104- 105- 106- 107- 108- 109- 110- 111- 112- 113- 114- 115- 116- 117- 118- 119- 120- 121- فقرة “1و2″، 132- 133- 136- 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.
مادة (255)
 
يُحذف عنوانا الفصل الأول والثاني من الباب السادس من الدستور.
 
معرض الصور
اضف تعليقك
كلمات دلالية
بث مباشر
شاهد الآن البث المباشر
لقنوات النيل المتخصصة
مواقيت الصلاة (القاهرة)
26 أبريل
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
04:42
12:52
16:28
19:29
20:52
مواد ارشيفيه
  • سيناء 2018 العملية الشامله
  • مصر تحارب الاهارب
  • اغاني وطنية
  • 40 سنة على نصر أكتوبر
برامجنا
  • نجم اليوم
  • رياضة Online
  • ابطال التحدى
  • اهداف الاسبوع مع الثعلب
  • صباح الرياضة
  • النشرة الرياضية
  • فلاش (النشرة الفنية)
  • نهارك سعيد
  • لايف كلينك
  • ليالى لايف
  • صفحة جديدة
  • ستديو دراما
  • من كل بلد اكلة
  • الكره الافريقيه
  • ازاى ناكل صح
  • شركاء فى الكون
  • بالقانون
  • الشاعر
  • مطبخ لايف
  • وجها لوجه
  • حفل افتتاح قناة السويس الجديدة
  • برومو حفل نايل دراما لتكريم المع نجوم الدراما العربية
  • الفريق أول صدقي صبحي ينيب وفدا من كبار القادة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد
  • القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى السادسة والستين لثورة يوليو
  • مناقشه الإعتماد الدولي للمعمل المصري للكشف عن المنشطات بالمركز الطبي العالمي
  • قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة
  • قبول دفعة جديدة من المتطوعين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة
  • القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1440
  • البحرية المصرية والباكستانية تنفذان تدريب بحرى عابر بنطاق البحر الأبيض المتوسط
  • promo
  • COVID
أخترنا لك
صحف مصرية: ختام التدريب الجوي المصري السوداني "نسور النيل-2"
استطلاع الرأي

ما النادى الذى تتوقع له الفوز بالدورى العام المصرى 2018/2017؟

جميع الحقوق محفوظة شبكة تلفيزيون النيل © 2014
Powered By: OnlineHorizons.net