“تشريعية النواب” توافق على تعديل قانوني”أملاك الدولة” و "المنافسات الاحتكارية"
16 أبريل, 2018 20:33 م
أ ش أ
 
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
 
وينص مشروع القانون على أن يكون شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمنظمة بالقانون عن طريق الإيداع لتسهيل إجراءات الشهر.
 
وتم خلال اجتماع اللجنة تعديل المادتين الثانية والخامسة من مشروع القانون بما يسمح أن يكون شهر قرارات تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة عن طريق الإيداع, وذلك بإضافة عبارة في نهاية الفقرة “ب” من المادة الثانية نصت على مايلي” يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم, ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية”، كما أضافت اللجنة عبارة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة نصت على “ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة”.
 
كما وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم على مشروع قانون من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
 
ويهدف المشروع إلى تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.
 
ويشدد المشروع العقوبات على من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص, وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأي وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
 
ويغلظ مشروع القانون العقوبات على كل من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد, حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة, وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
 
كانت العقوبة في القانون النافذ هي” الحبس الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه”.
اضف تعليقك
كلمات دلالية
بث مباشر
شاهد الآن البث المباشر
لقنوات النيل المتخصصة
مواقيت الصلاة (القاهرة)
23 أبريل
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
03:46
11:53
15:28
18:27
19:50
مواد ارشيفيه
  • سيناء 2018 العملية الشامله
  • مصر تحارب الاهارب
  • اغاني وطنية
  • 40 سنة على نصر أكتوبر
برامجنا
  • نجم اليوم
  • رياضة Online
  • ابطال التحدى
  • اهداف الاسبوع مع الثعلب
  • صباح الرياضة
  • النشرة الرياضية
  • فلاش (النشرة الفنية)
  • نهارك سعيد
  • لايف كلينك
  • ليالى لايف
  • صفحة جديدة
  • ستديو دراما
  • من كل بلد اكلة
  • الكره الافريقيه
  • ازاى ناكل صح
  • شركاء فى الكون
  • بالقانون
  • الشاعر
  • مطبخ لايف
  • وجها لوجه
  • حفل افتتاح قناة السويس الجديدة
  • برومو حفل نايل دراما لتكريم المع نجوم الدراما العربية
  • الفريق أول صدقي صبحي ينيب وفدا من كبار القادة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد
  • القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى السادسة والستين لثورة يوليو
  • مناقشه الإعتماد الدولي للمعمل المصري للكشف عن المنشطات بالمركز الطبي العالمي
  • قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة
  • قبول دفعة جديدة من المتطوعين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة
  • القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1440
  • البحرية المصرية والباكستانية تنفذان تدريب بحرى عابر بنطاق البحر الأبيض المتوسط
  • promo
  • COVID
أخترنا لك
صحف مصرية: ختام التدريب الجوي المصري السوداني "نسور النيل-2"
استطلاع الرأي

أهم ملف نجح الرئيس في مواجهته

جميع الحقوق محفوظة شبكة تلفيزيون النيل © 2014
Powered By: OnlineHorizons.net