أ ش أ
قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 سيتم تطبيقه بأثر رجعي لتصحيح أوضاع وظيفية أحدثها قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.
وقد وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل لقانون السلك الدبلوماسي، والقنصلي الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو2015.
وتضمن التعديل بأن يستبدل بنص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 النص الآتي:
مادة 44: تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمن يعمل في الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجاري وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
المادة الثانية: تضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982مادة جديدة برقم 44 مكررا نصها الآتي: استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم81 لسنة 2016 تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج وطوال مدة عملهم في تلك البعثات على أساس المرتب الأساس المستحق لكل منهم في 30 يونيو2015، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمي 3,4 المرافقين بهذا القانون.
ونصت المادة الثالثة: بأن يستبدل الجدولان المرافقان بالجدولين رقمي 1,2 المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، ويضاف إليه جدولين جديدين برقمي 3,4 بالصيغة المرافقة.
المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من 30 يونيو 2015.
وأوضح على عبد العال – خلال الجلسة العامة اليوم /الاثنين/ – أن قانون الخدمة المدنية وضع مفهوما للأجر الوظيفي وهو مختلف عن الأجر الأساسي ولم يعالج فرضية وجود موظفين بالخارج، لافتا إلى أن الهدف من مشروع القانون الذي يناقشه المجلس اليوم هو إعمال مبدأ المساواة وسيتم تطبيقه بأثر رجعي لتصحيح أوضاع قديمة فيما يخص نفقات الدولة.
ونص مشروع القانون على أن تضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي مادة جديدة تشير إلى أنه :” استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج وطوال مدة عملهم في هذه البعثات على أساس المرتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30 يونيو 2015 مضافا إليه ما سُيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقم (3و4) المرفقين لهذا القانون.
وبحسب مشروع القانون، يستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليا يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأي وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون إلى أن الهدف من التشريع الجديد هو إعادة التوازن في المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والتمثيل التجاري وذلك عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالي لوظائفهم، لا سيما أن القانون رقم 45 لسنة 1982 الذي يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982.
وتستهدف فلسفة مشروع القانون – بحسب تقرير اللجنة المشتركة – تحديد المستحقات المالية لموظفي الخارجية الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج على أساس المرتب الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2015 أي قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي دمج الأجر الأساسي والبدلات التي يتقاضاها الموظف تحت مسمى الأجر الوظيفي وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة هذا الأجر بدرجة كبيرة.
وأوضح تقرير اللجنة أن صدور قانون الخدمة المدنية أدى إلى حدوث عدم توازن في المستحقات المالية التي تصرف لأعضاء السلكين وفقا للقانون رقم 45 لسنة 1982 ، وبين المستحقات المالية التي تصرف لموظفي الخارجية وفقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 حيث دمج القانون الأخير جميع ما يتقاضاه الموظف من أجر أساسي وبدلات تحت مسمى الأجر الوظيفي والأجر المكمل، مما ترتب عليه زيادة كبيرة في الأجر الوظيفي الذي يُصرف لموظفي وزارة الخارجية دون أن تقابله زيادة مماثلة في الأجر الأساسي الذي يصرف لأعضاء السلكين الدبلوماسي والتمثيل التجاري.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الملائمة في مواكبة التطور الذي طرأ على العمل الدبلوماسي وتطبيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية التي رسخها الدستور.